Rulings

State Council 15/03/2011

شورى حكم رقم : 527 /2011

Court
شورى
Number
527/2011
Date
15/03/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تتولى المؤسسة العامة مهمة خاصة ومتخصصة في نشاط معين اما اتحاد البلديات فيتولى مهام انمائية شاملة ضمن نطاقه الجغرافي. العلاقة بالسلطة المركزية تختلف بين المؤسسة العامة واتحاد البلديات والوصاية تتم بشكل مختلف.

ان تعيين الاعضاء في مجلس الادارة في المؤسسات العامة يختلف عن اتحاد البلديات التي يتم فيه اختيار الرئيس والاعضاء بطريقة الانتخاب.

النزاعات المتعلق بقانونية الانتخابات تعتبر من صلاحية مجلس شورى الدولة.

الاعمال الانتخابية تدخل في اختصاص قاضي الانتخابات وتطبق بشأنها الاصول الموجزة. تعتمد الاصول والقواعد ذاتها لسير العمل في المجالس البلدية وفي مجلس اتحاد البلديات. القاعدة العامة التي تطبق على مختلف انتخابات لهيئات الادارية تقضي بانعقاد النصاب العادي. وعلى المرشح ان ينال الاكثرية العادية في الاصوات وهذا ما حصل في النزاع الحاضر لذا تم رد المراجعة.