Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 527 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
527/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وصور الكاميرا قيامه بسرقة سيارة فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لاسقاط الحق الشخصي الى الحبس سنة.

Cited

Texts it relies on