Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 527 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 527/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وصور الكاميرا قيامه بسرقة سيارة فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لاسقاط الحق الشخصي الى الحبس سنة.
Cited