Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 528 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 528/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
التمس المستدعي الرجوع عن استدعائه، وبما ان وكالة المحامي يجيز له الرجوع عن الدعاوى، وبما ان المحكمة لم تر مانعا من تدوين رجوع المستدعي عن طلب نقضه.
قررت المحكمة بالاجماع تدوين رجوع المستدعن عن طلب نقضه.