Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 528 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
528/2011
Date
24/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

التمس المستدعي الرجوع عن استدعائه، وبما ان وكالة المحامي يجيز له الرجوع عن الدعاوى، وبما ان المحكمة لم تر مانعا من تدوين رجوع المستدعي عن طلب نقضه.

قررت المحكمة بالاجماع تدوين رجوع المستدعن عن طلب نقضه.