Rulings

State Council 10/04/2008

شورى حكم رقم : 528 /2008

Court
شورى
Number
528/2008
Date
10/04/2008
President
غالب غانم
Members
الصايغ عويدات، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالكتاب التعميمي المطعون فيه يشكل قرارا اداريا نافذا ومن شأنه التأثير على وضع مالي للشركة المستدعية.

وتعتبر دعوى الابطال انها صارت بدون موضوع لان الكتاب التعميمي المطعون فيه قد زال من الانتظام القانوني نتيجة لابطاله بموجب قرار قضائي صادر عن مجلس الشورى. وان عدم تنفيذ الحكم القضائي مخالف لاحكام قوة القضية المقضية.