Rulings

State Council 03/06/2003

شورى حكم رقم : 529 /2003

Court
شورى
Number
529/2003
Date
03/06/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يتوجب للموظفة المستدعية أية تعويضات أو أجور متأخرة بذمة وزارة الصحة العامة بسبب عدم ثبوت التعاقد معها بصورة قانونية. فهي قد عملت كممرضة في مستشفى صيدا الحكومي وباشرت العمل دون صدور نص ينظم تعاقدها ودون تحديد الأجر. وقد تم دفع الأجر المستحق لها عن العمل عملا بمبدأ أنه لا عمل بدون أجر.