State Council 03/06/2003
شورى حكم رقم : 529 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 529/2003
- Date
- 03/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يتوجب للموظفة المستدعية أية تعويضات أو أجور متأخرة بذمة وزارة الصحة العامة بسبب عدم ثبوت التعاقد معها بصورة قانونية. فهي قد عملت كممرضة في مستشفى صيدا الحكومي وباشرت العمل دون صدور نص ينظم تعاقدها ودون تحديد الأجر. وقد تم دفع الأجر المستحق لها عن العمل عملا بمبدأ أنه لا عمل بدون أجر.