Civil Court of Appeal 09/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 529 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 529/2000
- Date
- 09/05/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر الثانوي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة استنادا للقرائن ولافادات الشهود وان دخول حماة المستأجر الثانوي المأجور مع صهرها ودفعها لبدلات الايجار عن صهرها لا يفيدها من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم النص على ذلك.