Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 529 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
529/2000
Date
09/05/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر الثانوي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة استنادا للقرائن ولافادات الشهود وان دخول حماة المستأجر الثانوي المأجور مع صهرها ودفعها لبدلات الايجار عن صهرها لا يفيدها من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم النص على ذلك.