Rulings

State Council 21/06/2006

شورى حكم رقم : 529 /2006

Court
شورى
Number
529/2006
Date
21/06/2006
President
غالب غانم
Members
الصايغ، ارزوني
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لصلاحية مجلس الشورى استنادا للمادة 62 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار المطعون فيه صادر عن وزير المالية وتضمن تجميد عمليات بيع وشراء على عقار المستدعي وهو قرار ذو صفة ادارية وصادر عن سلطة عامة ادارية ولا يتمتع بصفة العدلية.

والقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس الشورى وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فهو قرار نافذ وضار، وقضى بتجميد عقار المستدعي وله آثار على وضع قانوني وليس تدبيرا داخليا.

ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن تجميد عمليات بيع وشراء على عقار وقيد اشارة على الصحيفة العينية بالاستناد الى قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة.

فالقرار مخالف للقانون وللاصول ولقواعد الصلاحية وفيه اخلال لمبدأ حماية الملكية الفردية التي يحميها الدستور. والقانون رقم 76/99 حدد حالات القيد الاحتياطي وهي غير متوافرة هنا.

كما ان قرار هيئة التحقيق الخاصة التي استند اليها الوزير للموافقة على التجميد تضمن رفع السرية المصرفية وفقا للقانون رقم 318/2007 وليس تجميد عقار، فيكون قد اخطأ في تفسير القانون وخالف الاصول.