State Council 23/05/2007
شورى حكم رقم : 529 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 529/2007
- Date
- 23/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء لدى الجهة المستدعية. فلم يثبت بأن القرار المطعون فيه يؤثر على حقوق لجنة المالكين في وطى نهر الكلب، فقد تضمن القرار زيادة عدد الاعضاء ولم يتعرض الى حقوق اللجنة او اي من اعضائها ولم يمس حقا من حقوقها المكتسبة.