Rulings

State Council 23/05/2007

شورى حكم رقم : 529 /2007

Court
شورى
Number
529/2007
Date
23/05/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء لدى الجهة المستدعية. فلم يثبت بأن القرار المطعون فيه يؤثر على حقوق لجنة المالكين في وطى نهر الكلب، فقد تضمن القرار زيادة عدد الاعضاء ولم يتعرض الى حقوق اللجنة او اي من اعضائها ولم يمس حقا من حقوقها المكتسبة.