Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 529 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 529/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المتهم في المنزل من قبل المدعية ثم فراره بعد ذلك محاولة سرقة منزلها بعد الدخول اليه عن طريق نسخ المفتاح عند ساعات الفجر. ان عدم حصول الجرم يعود لسبب خارج عن ارادته. ان انكار المتهم توافر نية السرقة لا تأخذ به المحكمة خاصة وانه اقر بوجوده في المنزل بشكل غير طبيعي. يجرم المتهم سندا للمادة 639/201 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنة ونصف ثم وتبعا لاسقاط الحق الشخصي الى الاشغال الشاقة 9 اشهر.
Cited