Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 529 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
529/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المتهم في المنزل من قبل المدعية ثم فراره بعد ذلك محاولة سرقة منزلها بعد الدخول اليه عن طريق نسخ المفتاح عند ساعات الفجر. ان عدم حصول الجرم يعود لسبب خارج عن ارادته. ان انكار المتهم توافر نية السرقة لا تأخذ به المحكمة خاصة وانه اقر بوجوده في المنزل بشكل غير طبيعي. يجرم المتهم سندا للمادة 639/201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنة ونصف ثم وتبعا لاسقاط الحق الشخصي الى الاشغال الشاقة 9 اشهر.

Cited

Texts it relies on