Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وتناقض الحكم، ليس في محله القانوني السليم.
ان محكمة الاساس لها مطلق الحق بتقدير الظروف لمنح الاسباب التخفيفية. ان المحكمة لم تتوفر لديها القناعة بوجود ما يبرر تخفيف عقوبة جرم سرقة الدراجة النارية، ما يبرر رفضها طلبه الاسباب المخففة.