Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
53/2013
Date
19/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وتناقض الحكم، ليس في محله القانوني السليم.

ان محكمة الاساس لها مطلق الحق بتقدير الظروف لمنح الاسباب التخفيفية. ان المحكمة لم تتوفر لديها القناعة بوجود ما يبرر تخفيف عقوبة جرم سرقة الدراجة النارية، ما يبرر رفضها طلبه الاسباب المخففة.