Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ان المعطيات الموجودة في ملف الدعوى لا تدل بشكل جازم على تواجد المدعي في مكان حصول الجرم المدعى به وعليه فان عنصرا اساسيا في تكوين الجرم المذكور يكون مجردا من الاثبات، وبالتالي فان دعوى الحق العام المتصلة بالدعوى الشخصية لا تكون قد تحركت اصولا ويكون الحكم الابتدائي قد ذهل عن الوقائع الثابتة وكيفها بشكل خاطىء مما يؤدي الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه.