Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
53/2013
Date
19/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان المعطيات الموجودة في ملف الدعوى لا تدل بشكل جازم على تواجد المدعي في مكان حصول الجرم المدعى به وعليه فان عنصرا اساسيا في تكوين الجرم المذكور يكون مجردا من الاثبات، وبالتالي فان دعوى الحق العام المتصلة بالدعوى الشخصية لا تكون قد تحركت اصولا ويكون الحكم الابتدائي قد ذهل عن الوقائع الثابتة وكيفها بشكل خاطىء مما يؤدي الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه.