Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2006

Court
تمييز مدني
Number
53/2006
Date
31/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزا بحيث انه بت بثبوت الحق بالاجارة استنادا الى المادة 21 من قانون 20/82، وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، ففي النزاع على صحة التنازل عن عقد الايجار طرح التنازل كشرط لاثبات الاجارة وليس سببا للاسقاط من حق التمديد القانوني.