Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2006
- Date
- 31/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزا بحيث انه بت بثبوت الحق بالاجارة استنادا الى المادة 21 من قانون 20/82، وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، ففي النزاع على صحة التنازل عن عقد الايجار طرح التنازل كشرط لاثبات الاجارة وليس سببا للاسقاط من حق التمديد القانوني.