Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/2009

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2009

Court
تمييز مدني
Number
53/2009
Date
16/07/2009
President
نديم عبد الملك
Members
ناصيف، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 8 و478 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان ماهية المخالفة المشكو منها، وقضت بان النيابة العامة تبلغت اوراق الدعوى ولم تطعن بها، وان الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا استأنفت الحكم الابتدائي طالبة فسخه.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 21 من المرسوم 8837/32، وصدقت القرار الاستئنافي الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح شهرة المميز عليه وشطب كلمتي لقيط ومستعار اضافة الى ان ادلاء الجهة المميزة لناحية مخالفة القرار مبدأ عدم الزامها بالرسوم غير مجد طالما انها لا تدفعها في الاصل عند تقديمها اي طعن امام المحاكم.