Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2013

Court
تمييز مدني
Number
53/2013
Date
19/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدعوى شكلا لان الجهة المميزة لم تحدد طلباتها في مرحلة ما بعد النقض انما اكتفت بتعداد الاسباب في البنود المساقة في الاصل وعلى سبيل الاستطراد التي تبرر النقض. ولانه لم يصر الى توسل التصحيح خلال انصرام مهلة التمييز ولا مجال لاستخلاص النية في المطالبة التي يفترض لتكون منتجة ان تتسم بالوضوح.