Court of Cassation, civil chamber 19/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدعوى شكلا لان الجهة المميزة لم تحدد طلباتها في مرحلة ما بعد النقض انما اكتفت بتعداد الاسباب في البنود المساقة في الاصل وعلى سبيل الاستطراد التي تبرر النقض. ولانه لم يصر الى توسل التصحيح خلال انصرام مهلة التمييز ولا مجال لاستخلاص النية في المطالبة التي يفترض لتكون منتجة ان تتسم بالوضوح.