Criminal Court of Appeal 30/01/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 53 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 53/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بالجنايات والجنح المتراوحة بين السرقة الموصوفة التي ارتكبتها جماعة من الاشخاص ليلا عن طريق التهديد بالسلاح واستعمال العنف على الاشخاص والتدخل فيها (مواد 638 عقوبات فقرة 4 و6، مادة 640 عقوبات، مادة 638 فقرة 4 و6 عقوبات والمادة 640/220 عقوبات والمادة 639 فقرة اخيرة/640 عقوبات، 639 فقرة اخيرة/640/220 عقوبات) وتأليف جمعية بقصد سرقة السيارات (مادة 335 ع) وحرمان الحرية (المادة 569 فقرة 7) وجنحة استعمال السلاح الحربي غير المرخص (مادة 72 اسلحة)، علما ان المحكمة اعلنت براءة احد المتهمين من الاشتراك في سرقة السيارات (مادة 638 فقرة 4/213 عقوبات) وتأليف جمعية بقصد سرقة السيارات (مادة 335 عقوبات).