Rulings

Criminal Court 28/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
53/2012
Date
28/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بسرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات مستندة في ذلك الى اعتراف المتهم بفعله بالتحقيق الاولي وفراره من وجه العدالة ولم تأخذ بانكاره التهمة امام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات لعدم ثبوت تعرضه للضرب اثناء التحقيقات الاولية خاصة وانه لم يبرز تقريرا طبيا شرعيا يؤكد واقعة الضرب.