Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 53/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بسرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات مستندة في ذلك الى اعتراف المتهم بفعله بالتحقيق الاولي وفراره من وجه العدالة ولم تأخذ بانكاره التهمة امام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات لعدم ثبوت تعرضه للضرب اثناء التحقيقات الاولية خاصة وانه لم يبرز تقريرا طبيا شرعيا يؤكد واقعة الضرب.