Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2012

Court
تمييز مدني
Number
53/2012
Date
13/11/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15-1-1932. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المميز عليهما استنادا الى قيد البيان العائلي الذي وردت فيه شهرة اشقاء المميز عليهما.