Court of Cassation, civil chamber 13/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15-1-1932. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المميز عليهما استنادا الى قيد البيان العائلي الذي وردت فيه شهرة اشقاء المميز عليهما.