State Council 23/10/2007
شورى حكم رقم : 53 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 53/2007
- Date
- 23/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 و105 من نظام مجلس الشورى. فالطعن لا يقبل امام مجلس الشورى الا ضد قرار اداري نافذ.
وبما ان المستدعي يطلب اعطاء وصف لوضعه الوظيفي فهذا لا يشكل عملا اداريا نافذا يقبل الطعن به امام المجلس.
بالاضافة الى انه لا يحق لمجلس الشورى الزام الادارة بعمل معين فهذا يدخل ضمن الحظر المنصوص عليه في المادة 91 من نظام مجلس الشورى.