Court of Cassation, civil chamber 21/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان تجاهل مستند وعدم بحثه لا يدخل ضمن مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الادلة والوقائع ومخالفة قواعد الاثبات لان القرار المميز بقوله ان المميزة ارادت بيع العقار لتخليص ابنها من ديونه، مما يدل على انها لم تكن مكرهة على البيع، وهو ما يعود لسلطانها المطلق وهي لم تشوّه الوقائع ولم تخالف قواعد الاثبات.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وعلى تشويه الوقائع لان القرار المميز بيّن الوقائع بشكل كاف وواضح، وهو لم يشوّه الاقوال الواردة في الاستجواب.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 لجهة استناد القرار المميز الى واقعة غير موجودة، لان القرار المميز في معرض بحثه لمدى توافر الغبن ذكر ان ثمن مبيع العقار كان لتسديد ديون ابنها، وهذا يدخل ضمن اختصاص محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز.