Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
53/2007
Date
05/03/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في موضعه القانوني السليم لناحية مخالفة احكام المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلقة بتوقيع كاتب المحكمة محضر ضبط المحاكمة الجنائية، إذ انه تبين من مراجعة محضر الجلسة الختامية والتي تلي فيها القرار الاتهامي واستجوب مستدعي النقض الذي طلب البراءة، كما ترافع ممثل النيابة العامة الاستئنافية، ان الكاتب لم يوقع على المحضر، ما يؤدي الى بطلان جلسة المحاكمة، ما يعني قبول النقض بالاساس وابطال القرار المطعون فيه.