Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون هو سبب تمييزي غير قانوني اذ لم تحدد فيه المادة القانونية المخالفة، يرد السبب التمييزي.
ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات قد اسند الادانة الى تعليل كاف، ومن التعليل وقائع مادية وافادة المتهم نفسه مما يشكل قناعة محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي القائم على النقص في التعليل.