Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
53/2006
Date
08/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، صعيبي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون هو سبب تمييزي غير قانوني اذ لم تحدد فيه المادة القانونية المخالفة، يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات قد اسند الادانة الى تعليل كاف، ومن التعليل وقائع مادية وافادة المتهم نفسه مما يشكل قناعة محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي القائم على النقص في التعليل.