State Council 21/10/2004
شورى حكم رقم : 53 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 53/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، الخوري
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن برخصة تسوية البناء، وان تراخيص البناء والتسويات الحاصلة عليها هي من القرارات الفردية التي تبلغ عادة الى اصحابها ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين.
وان الجهة المستدعية شخص ثالث بالنسبة للقرارات المطعون فيها ولا تسري المهلة بحقها الا اذا تبين انها اطلعت على مضمون القرار بشكل كاف يمكنها من الدفاع عن حقوقها.
وقد ثبت اطلاع الجهة المستدعية على مضمون معاملة التسوية، وان هذا الاطلاع يعتبر تبليغ لها للقرار المطعون فيه، ولكنها تقدمت بالمراجعة بعد انقضاء المهلة.