Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 53 /2004

Court
شورى
Number
53/2004
Date
21/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتقديمها خارج المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن برخصة تسوية البناء، وان تراخيص البناء والتسويات الحاصلة عليها هي من القرارات الفردية التي تبلغ عادة الى اصحابها ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين.

وان الجهة المستدعية شخص ثالث بالنسبة للقرارات المطعون فيها ولا تسري المهلة بحقها الا اذا تبين انها اطلعت على مضمون القرار بشكل كاف يمكنها من الدفاع عن حقوقها.

وقد ثبت اطلاع الجهة المستدعية على مضمون معاملة التسوية، وان هذا الاطلاع يعتبر تبليغ لها للقرار المطعون فيه، ولكنها تقدمت بالمراجعة بعد انقضاء المهلة.