Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
53/2004
Date
24/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط السلاح واعادة المسروقات ارتكاب المتهم جناية السرقة. ان سرقة المنزل قد حصلت ليلا فيما حصلت سرقة المحل باستعمال الاقنعة والسلاح الظاهر. وتطبق على السرقتين المادتان 639 و638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتعتبران من نوع الجناية. لقد ثبت بتقارير الاطباء ان المتهم يعاني من نقص عقلي، يحكم عليه بالاشغال الشاقة ويستفيد من الاسباب التخفيفية، نظرا لوضعه الصحي، المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات، ولا يستفيد من العذر المحل.