State Council 13/10/2005
شورى حكم رقم : 53 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 53/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، غزال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي انهى خدمة الموظف في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بسبب ارتكابه جناية التعامل مع العدو استنادا الى المادتان 278 و209 من قانون العقوبات، لانه تجاوز حد السلطة، فالموظف قد نفّذ عقوبة الحبس بعد صدور الحكم عليه وتجريده مدنيا استنادا الى المادة 63 من قانون العقوبات ليس العقوبة الملائمة لحالته لان عقوبة الحبس غير منصوص عليها في المادة 63 لتجريده مدنيا، وصدور قرار وزير التربية بالموافقة على استئنافه عمله، هو قانوني، مما يقتضي تسوية وضعه الوظيفي.