Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 53 /2005

Court
شورى
Number
53/2005
Date
13/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، غزال
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي انهى خدمة الموظف في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بسبب ارتكابه جناية التعامل مع العدو استنادا الى المادتان 278 و209 من قانون العقوبات، لانه تجاوز حد السلطة، فالموظف قد نفّذ عقوبة الحبس بعد صدور الحكم عليه وتجريده مدنيا استنادا الى المادة 63 من قانون العقوبات ليس العقوبة الملائمة لحالته لان عقوبة الحبس غير منصوص عليها في المادة 63 لتجريده مدنيا، وصدور قرار وزير التربية بالموافقة على استئنافه عمله، هو قانوني، مما يقتضي تسوية وضعه الوظيفي.