State Council 14/10/2003
شورى حكم رقم : 53 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 53/2003
- Date
- 14/10/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بشأن مرسوم الاستملاك المطعون فيه الذي تمّ لمصلحة كهرباء لبنان، لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان المرسوم المطعون فيه هو من المراسيم التنظيمية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والمراجعة قد قدّمت بعد انتهاء مهلة الطعن القانونية، كما انه لا لزوم لصحة مرسوم الاستملاك ان يحمل توقيع وزير المالية، بل يكفي توقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الوصاية.