Rulings

State Council 14/10/2003

شورى حكم رقم : 53 /2003

Court
شورى
Number
53/2003
Date
14/10/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية بشأن مرسوم الاستملاك المطعون فيه الذي تمّ لمصلحة كهرباء لبنان، لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان المرسوم المطعون فيه هو من المراسيم التنظيمية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والمراجعة قد قدّمت بعد انتهاء مهلة الطعن القانونية، كما انه لا لزوم لصحة مرسوم الاستملاك ان يحمل توقيع وزير المالية، بل يكفي توقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الوصاية.