Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2005

Court
تمييز مدني
Number
53/2005
Date
31/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 و203 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف عللت قرارها كفاية وناقشت مسألة عبء الاثبات ولم تغفل البت باي مطلب مؤثر في النتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 133 اصول محاكمات مدنية التي توجب تقديم وسائل الاثبات دفعة واحدة لان تأخر المميز عليه بابراز الكتاب العائد لعام 83 الى العام 91 لا يؤثر في القيمة الثبوتية لذلك الكتاب يعود لمحكمة لمحكمة الاساس تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وعلى فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 212 اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف اجرت المحاسبة بين الفريقين في ضوء المستندات التي اقرت بصحتها وبقوتها الثبوتية واهملت الاخر باعتبارها غير حاسمة فلا تكون خالفت المادة 212 اصول مدنية كما عللت قرارها بشكل كاف وبينت الوقائع التي بررت النتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان المميز لم يبين مواضع التشويه كما لم يثبت ايراد مضمون المستندات على خلاف حقيقتها ويعود لمحكمة الاساس ضمن سلطانها المطلق اعتماد مستند دون اخر بعد مناقشة الادلة وتقدير قوتها الثبوتية دون رقابة محكمة التمييز.