Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2004
- Date
- 24/06/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ان تدوين عبارة ان محضر النطق بالحكم تم علنا وموقعا من الرئيس يثبت تلاوة الفقرة الحكمية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 536 من اصول المحاكمات المدنية.
ان المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية التي اجازت النفقة في الطلاق لمدة ثلاث سنوات لا تمنع من تطبيق اتفاق بين الفريقين على دفع النفقة مدى الحياة.
لا مخالفة للانتظام العام عند التعاقد على دفع النفقة لمدى الحياة وذلك خاضع لمبدأ حرية التعاقد ولا مخالفة للمادة 170 موجبات وعقود التي اجازت انشاء العقود مدى الحياة.
ان تقرير المحكمة بتطبيق العقد الذي نص على دفع النفقة مدى الحياة بعد ان عللت قرارها بايراد تفسير للقانون اللبناني يجعل القرار غير فاقد للاساس القانوني. وعليه يرد السبب التمييزي.
ان عدم اشارة الحكم الى حضور او غياب الخصوم ليس من شأنه ابطال الحكم اذ لا ضرر نتج عن ذلك. ان عدم ايراد خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات ليس مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية اذ يمكن الرجوع الى محضر الجلسات للتثبت من ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 ا م م.
ان وقوع بعض الاخطاء المادية في الحكم ليس من شأنه ابطال الحكم وانما يعود للفرقاء ان يطلبوا تصحيح هذه الاخطاء بحسب المادة 560 اصول المحاكمات المدنية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار للمادة 560 اصول المحاكمات المدنية.
ان طلب الخصم الزام خصمه بالنفقة المتفق عليها في العقد والتي تتوجب مدى الحياة وفسخ قرار تحديد النفقة بثلاث سنوات واستجابة المحكمة لهذا المطلب في حكمها باقرار تنفيذ الاتفاقية يعتبر بتا ضمنيا بما طالب به الخصم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 366 و708 اصول المحاكمات المدنية.