Court of Cassation, civil chamber 05/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2004
- Date
- 05/04/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يكون التمييز مقبولا في الشكل في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبالتالي تخلف شرط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن عن طريق التمييز وبالتالي الى ردّه في الشكل، وابرام القرار الاستئنافي.