Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004

Court
تمييز مدني
Number
53/2004
Date
05/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يكون التمييز مقبولا في الشكل في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبالتالي تخلف شرط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن عن طريق التمييز وبالتالي الى ردّه في الشكل، وابرام القرار الاستئنافي.