Court of Cassation, civil chamber 25/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2003
- Date
- 25/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الاساس في دعوى حصر الارث المطلوب فيها تحديد هوية المورث والورثة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة من محكمة التمييز وله ان يأخذ ببعض وسائل الاثبات وان يستبعد البعض الآخر.
لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يقضي بالعطل والضرر بسبب التعسف في استعمال حق المقاضاة والمماطلة في المحاكمة ما دام معللا تعليلا كافيا مما يوجب رد السبب التمييزي.