Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
53/2000
Date
02/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

على اثر حصول عراك بين المتهم والمتوفي وعدم اصابة هذا الاخير الا بخدوش بسيطة في رجله، حصلت الوفاة من جراء توقف في القلب بصورة مفاجئة نتيجة الانفعال والهياج الشديدين اللذين اصابا المتوفي بسبب مرض القلب الذي كان يعاني منه ولا صلة سببية بين فعل المتهم والوفاة الحاصلة مما يجعل المسؤولية الجزائية منتفية تماما ان لجهة المادة 550 او 564 عقوبات مما يستتبع ابطال التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية.