Rulings

State Council 04/11/1999

شورى حكم رقم : 53 /1999

Court
شورى
Number
53/1999
Date
04/11/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بقرار تثبيت متعاقدين واجراء في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, وحرمان فئة من التثبيت ومن بينهم المستدعي, بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة قانونا. وعلى فرض ان الادارة قد اخلت فعلا بمبدأ المساواة بين الموظفين وان الطعن مقدم ضمن المهلة فانه لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة وتثبيت المتعاقد او الاجير. وبما ان المراجعة مقدمة اصلا بعد انقضاء المهلة فتكون مردودة شكلا.