State Council 04/11/1999
شورى حكم رقم : 53 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 53/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بقرار تثبيت متعاقدين واجراء في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, وحرمان فئة من التثبيت ومن بينهم المستدعي, بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة قانونا. وعلى فرض ان الادارة قد اخلت فعلا بمبدأ المساواة بين الموظفين وان الطعن مقدم ضمن المهلة فانه لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة وتثبيت المتعاقد او الاجير. وبما ان المراجعة مقدمة اصلا بعد انقضاء المهلة فتكون مردودة شكلا.