State Council 03/06/2003
شورى حكم رقم : 530 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 530/2003
- Date
- 03/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم تحويل رواتب الموظفين المستدعين وفقا للجدول رقم 8 من القانون رقم 717-98 المتعلق برواتب الوظائف الفنية ويعاد احتساب الحقوق العائدة لهم على هذا الأساس.
وذلك لأن الموظفين يمارسون وظائفا فنية وهي وظيفة مدرب ووظيفة مساح وهم بمثابة موظفين فنيين.