Rulings

State Council 03/06/2003

شورى حكم رقم : 530 /2003

Court
شورى
Number
530/2003
Date
03/06/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم تحويل رواتب الموظفين المستدعين وفقا للجدول رقم 8 من القانون رقم 717-98 المتعلق برواتب الوظائف الفنية ويعاد احتساب الحقوق العائدة لهم على هذا الأساس.

وذلك لأن الموظفين يمارسون وظائفا فنية وهي وظيفة مدرب ووظيفة مساح وهم بمثابة موظفين فنيين.