State Council 21/06/2006
شورى حكم رقم : 530 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 530/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتضمن الموافقة على اعطاء شركة مهلة ادارية لمدة ثلاثة اشهر لممارسة العمل في معمل لنشر الصخور، لان القرار مخالف للقانون ولقوة القضية المحكمة.
فقد صدر قرار قضائي قضى بابطال الترخيص بانشاء معمل نشر الصخور، ونفذ القرار وتم اقفال المعمل وبذلك ينتفي وجود الكيان القانوني للمعمل، فلا يمكن اعطاء مهلة ادارية لاصحاب معامل نشر الصخور بعد صدور قرار بالاقفال.