Rulings

State Council 21/06/2006

شورى حكم رقم : 530 /2006

Court
شورى
Number
530/2006
Date
21/06/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتضمن الموافقة على اعطاء شركة مهلة ادارية لمدة ثلاثة اشهر لممارسة العمل في معمل لنشر الصخور، لان القرار مخالف للقانون ولقوة القضية المحكمة.

فقد صدر قرار قضائي قضى بابطال الترخيص بانشاء معمل نشر الصخور، ونفذ القرار وتم اقفال المعمل وبذلك ينتفي وجود الكيان القانوني للمعمل، فلا يمكن اعطاء مهلة ادارية لاصحاب معامل نشر الصخور بعد صدور قرار بالاقفال.