State Council 06/07/2009
شورى حكم رقم : 531 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 531/2009
- Date
- 06/07/2009
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
وان شروط اعادة المحاكمة غير متوافرة اساسا، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وثبت مناقشة اوراق الدعوى والملاحظات وتناول القرار الاسباب القانونية كافة، وان اعتماد وجهة نظر احد الخصوم دون آخر والنقص في التعليل لا يشكلان سببا لاعادة المحاكمة.