Rulings

State Council 06/07/2009

شورى حكم رقم : 531 /2009

Court
شورى
Number
531/2009
Date
06/07/2009
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

وان شروط اعادة المحاكمة غير متوافرة اساسا، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وثبت مناقشة اوراق الدعوى والملاحظات وتناول القرار الاسباب القانونية كافة، وان اعتماد وجهة نظر احد الخصوم دون آخر والنقص في التعليل لا يشكلان سببا لاعادة المحاكمة.