Rulings

State Council 23/05/2007

شورى حكم رقم : 531 /2007

Court
شورى
Number
531/2007
Date
23/05/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون ومخالفة اصول الاعتراض على التكليف برسم القيمة التأجيرية، استنادا للمادة 139 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. فالاعتراض على التكليف لم يقدم امام الادارة المختصة وهي البلدية بل تم تقديمه مباشرة امام لجنة الاعتراضات، وهذا مخالف لاجراءات الاعتراض، فلا منازعة قانونية بشأن التكليف امام الادارة المختصة.