State Council 28/05/2002
شورى حكم رقم : 531 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 531/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في مجلس الانماء والاعمار استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) والمادة الاولى من نظام مجلس العمل التحكيمي، (المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1981)، فالصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا.