Rulings

State Council 28/05/2002

شورى حكم رقم : 531 /2002

Court
شورى
Number
531/2002
Date
28/05/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في مجلس الانماء والاعمار استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) والمادة الاولى من نظام مجلس العمل التحكيمي، (المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1981)، فالصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا.