State Council 03/06/2003
شورى حكم رقم : 532 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 532/2003
- Date
- 03/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم تحويل راتب الموظف وفق الجدول رقم 8 من قانون 717-98 المتعلق بالرواتب الفنية. لأن الموظف يحق له الاستفادة من الوظيفة الفنية لأنه يزاول وظيفة فنية وهي وظيفة مراقب محلات مصنّفة فهو موظف فني ولا يطبق عليه الجدول رقم 7 من القانون المذكور اعلاه.