Rulings

State Council 03/06/2003

شورى حكم رقم : 532 /2003

Court
شورى
Number
532/2003
Date
03/06/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم تحويل راتب الموظف وفق الجدول رقم 8 من قانون 717-98 المتعلق بالرواتب الفنية. لأن الموظف يحق له الاستفادة من الوظيفة الفنية لأنه يزاول وظيفة فنية وهي وظيفة مراقب محلات مصنّفة فهو موظف فني ولا يطبق عليه الجدول رقم 7 من القانون المذكور اعلاه.