Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 532 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
532/2001
Date
28/03/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند الامتناع عن دفع بدلات الايجار المستحقة والمطالب بها بموجب انذارات مرسلة ضمن المهلة القانونية حسبما نصت عليه المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1992، خاصة وان المؤجّر عاد وتقدّم بطلب جديد ارفقه بانذار خلال المحاكمة الاستئنافية، من دون ان يلقى تجاوبا من المستأجر، بحيث انصرمت المهلة من دون ان يتقدّم لايفاء بدلات الايجار المستحقّة، وبالتالي فهو ملزم باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا.