Civil Court of Appeal 28/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 532 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 532/2001
- Date
- 28/03/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند الامتناع عن دفع بدلات الايجار المستحقة والمطالب بها بموجب انذارات مرسلة ضمن المهلة القانونية حسبما نصت عليه المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1992، خاصة وان المؤجّر عاد وتقدّم بطلب جديد ارفقه بانذار خلال المحاكمة الاستئنافية، من دون ان يلقى تجاوبا من المستأجر، بحيث انصرمت المهلة من دون ان يتقدّم لايفاء بدلات الايجار المستحقّة، وبالتالي فهو ملزم باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا.