Rulings

State Council 23/05/2007

شورى حكم رقم : 532 /2007

Court
شورى
Number
532/2007
Date
23/05/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد رسم القيمة التأجيرية لان القرار مخالف للقانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فهو صادر عن مرجع غير مختص.

فالاعتراض على التكليف يستوجب اصول واجراءات اذ يقتضي وجود نزاع امام البلدية المختصة ومن ثم الاعتراض امام اللجنة، فلا يقبل الاعتراض مباشرة امام لجنة الاعتراضات لعدم ثبوت منازعة امام الادارة المختصة.