State Council 23/05/2007
شورى حكم رقم : 532 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 532/2007
- Date
- 23/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد رسم القيمة التأجيرية لان القرار مخالف للقانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فهو صادر عن مرجع غير مختص.
فالاعتراض على التكليف يستوجب اصول واجراءات اذ يقتضي وجود نزاع امام البلدية المختصة ومن ثم الاعتراض امام اللجنة، فلا يقبل الاعتراض مباشرة امام لجنة الاعتراضات لعدم ثبوت منازعة امام الادارة المختصة.