State Council 14/04/2008
شورى حكم رقم : 532 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 532/2008
- Date
- 14/04/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، الصلح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فقد تم الاطلاع على ملف الدعوى وابداء الملاحظات على التقرير.
كما انه لا نقص في التحقيق ويعود للقاضي حق التقدير بضرورة الاستعانة بالخبرة وتعيين خبير.
وبما انه تم تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر فلم يبتّ الحكم بأكثر مما طلب، الا انه ورد خطأ في الفقرة الحكمية في تقدير قيمة التعويض لذا يقتضي تصحيح الخطأ.
والقرار جاء معللا تعليلا كافيا لجهة تحديد وتوزيع المسؤولية عن الحادث بين البلدية وطالب الاعادة.