Rulings

State Council 14/04/2008

شورى حكم رقم : 532 /2008

Court
شورى
Number
532/2008
Date
14/04/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
شديد، الصلح
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فقد تم الاطلاع على ملف الدعوى وابداء الملاحظات على التقرير.

كما انه لا نقص في التحقيق ويعود للقاضي حق التقدير بضرورة الاستعانة بالخبرة وتعيين خبير.

وبما انه تم تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر فلم يبتّ الحكم بأكثر مما طلب، الا انه ورد خطأ في الفقرة الحكمية في تقدير قيمة التعويض لذا يقتضي تصحيح الخطأ.

والقرار جاء معللا تعليلا كافيا لجهة تحديد وتوزيع المسؤولية عن الحادث بين البلدية وطالب الاعادة.