Rulings

State Council 13/05/2013

شورى حكم رقم : 532 /2013

Court
شورى
Number
532/2013
Date
13/05/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

ردت المحكمة المراجعة لعدم ثبوت حق الجهة المستدعية بالاستفادة من المعاش التقاعدي لشقيقتها المتوفاة.

فالمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29-6-1983 لم تدخلهما في عداد المستفيدين من المعاش التقاعدي.

وبما ان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29-6-1983 تتعلق بورثة الموظف من غير مستحقي المعاش او تعويض الصرف وهذا الوضع لا ينطبق على حالة الموظفة المتوفية.

كما ان الموظفة المتوفية ابدت رغبتها بالاستفادة من معاش تقاعدي واستفادت منه بالفعل قبل وفاتها فلا يمكن استبداله بتعويض الصرف.

والمادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29-6-1983 تتعلق بحق الموظف بالاعتراض على تخصيصه بمعاش تقاعدي ولا علاقة لها بالمسألة الحاضرة.