Rulings

State Council 13/05/2013

شورى حكم رقم : 533 /2013

Court
شورى
Number
533/2013
Date
13/05/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

ان القانون رقم 717 تاريخ 5-11-1998 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب ميز بين الوظائف الادارية والوظائف الفنية التي تتطلب معارف خاصة. وبما ان المستدعي يعمل في ملاك وزارة الصحة العامة بوظيفة مراقب صحي وهذه الوظيفة هي من الوظائف الفنية بموجب القانون رقم 525 تاريخ 6-6-1996 والمرسوم رقم 8377 تاريخ 30-12-1961؛ لذا فإن تحويل راتب المستدعي على اساس الجدول رقم 9 من القانون رقم 717 تاريخ 5-11-1998 واقع في غير محله القانوني ويقتضي تسوية وضعه الوظيفي وتحويل راتبه وفقا للجدول رقم 10 من القانون ذاته المتعلق بالوظائف الفنية.