Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 533 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
533/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 6 من قانون العقوبات لاقدامه على سلب المدعي باستعمال العنف معه عن طريق شل قدرته على الحركة بوضع حبة ريفوتريل مخدرة له في فنجان القهوة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

Cited

Texts it relies on