Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 533 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 533/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 6 من قانون العقوبات لاقدامه على سلب المدعي باستعمال العنف معه عن طريق شل قدرته على الحركة بوضع حبة ريفوتريل مخدرة له في فنجان القهوة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
Cited