State Council 15/04/2008
شورى حكم رقم : 533 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 533/2008
- Date
- 15/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين والمتضمن عدم تصحيح تاريخ تثبيت المستدعي في الوظيفة.
فالقرار غير مخالف للقانون واستند الى اساس صحيح. والمستدعي كان متعاقدا مع وزارة المغتربين لاشغال وظيفة ملحق اغترابي، وتقدم للمباراة وفاز كملحق في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، وتقدم بطلب فسخ عقده وفقا للاصول وعين في وزارة الخارجية.
ولا يستفيد من احكام القانون رقم 163/99 لانه انتقل الى ملاك وزارة الخارجية قبل صدور المرسوم المذكور، فلا وضع قانونيا يماثل وضع زملاء له، وليس ثمة مخالفة لمبدأ المساواة برد الطلب بتصحيح تاريخ تثبيته.