Rulings

State Council 29/05/2002

شورى حكم رقم : 534 /2002

Court
شورى
Number
534/2002
Date
29/05/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية الرامية الى ابطال مرسوم تعيين كتاب العدل لعدم توافر المصلحة القانونية في من يقدّمها لانه ليس في وسع المستدعي الاستفادة من الحكم الذي يطالب به، اذ ان ابطال المرسوم لا يؤدي الى تعيين المستدعي.