State Council 29/05/2002
شورى حكم رقم : 534 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 534/2002
- Date
- 29/05/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية الرامية الى ابطال مرسوم تعيين كتاب العدل لعدم توافر المصلحة القانونية في من يقدّمها لانه ليس في وسع المستدعي الاستفادة من الحكم الذي يطالب به، اذ ان ابطال المرسوم لا يؤدي الى تعيين المستدعي.