State Council 27/06/2006
شورى حكم رقم : 534 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 534/2006
- Date
- 27/06/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان النزاع حاصل بين مستخدمي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي.
وان هذه الدعوى تتعلق بانهاء خدمة المستدعي لدى مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع التجاري والصناعي بسبب فقدانه شرط من شروط الاستخدام نظرا لصدور حكم قضائي بحقه بجنحة شائنة، وهذا الامر ليس من اختصاص مجلس الشورى.