Rulings

State Council 27/06/2006

شورى حكم رقم : 534 /2006

Court
شورى
Number
534/2006
Date
27/06/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان النزاع حاصل بين مستخدمي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي.

وان هذه الدعوى تتعلق بانهاء خدمة المستدعي لدى مؤسسة كهرباء لبنان ذات الطابع التجاري والصناعي بسبب فقدانه شرط من شروط الاستخدام نظرا لصدور حكم قضائي بحقه بجنحة شائنة، وهذا الامر ليس من اختصاص مجلس الشورى.