Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 534 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
534/2005
Date
28/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبليغ قائمة شهود الحق العام لانه تبيّن ان النيابة العامة لم تنظّم هذه القائمة، فلا موجب الا لابلاغ قرار الاتهام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم عرض المادة الجرمية، ذلك ان المتهم اقرّ باستعمال شفرة الكاتر فلا مبرّر لعرضها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم وضع الاوراق قيد المناقشة، لان تلاوة القرار الاتهامي تعني وضع الاوراق كافة موضع المناقشة.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل، لان القرار المميز استعرض الوقائع والادلة توصلا الى تجريم المميز وفق تعليل واضح ومنطقي.