Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 534 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
534/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

تدان الظنينة بجنحة المادة 466 عقوبات لاقدامها على الاستحصال على شهادة اقامة كاذبة من المختار وبجنحة المادة 466/454 عقوبات لاقدامها على استعمال الشهادة الكاذبة بابرازها امام الامن العام ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقها.

Cited

Texts it relies on