Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 534 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 534/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
تدان الظنينة بجنحة المادة 466 عقوبات لاقدامها على الاستحصال على شهادة اقامة كاذبة من المختار وبجنحة المادة 466/454 عقوبات لاقدامها على استعمال الشهادة الكاذبة بابرازها امام الامن العام ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقها.
Cited