Rulings

State Council 07/07/2009

شورى حكم رقم : 534 /2009

Court
شورى
Number
534/2009
Date
07/07/2009
President
يوسف نصر
Members
بدوي، دوره
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لان القرار المطعون فيه يتضمن رفض ترقية الموظف المستدعي وهو قرار اداري نافذ وضار.

وان قرار رفض ترقية الموظف المستدعي واقع في غير محله القانوني ويخالف مبدأ المساواة بين الموظفين، فالادارة لها سلطة استنسابية في ترقية الموظف ولكن سلطتها ليست كيفية ويجب مراعاة ملاءمة الظروف، ولمجلس الشورى حق الرقابة على سلطة الادارة.

وان الاستراحات المرضية التي اخذها الموظف المستدعي عادت الادارة ودفعت له المبلغ المالي المحسوم. وبما ان الادارة اعطت الترقية لاحد زملاء المستدعي بعد أن كان قد حرم منها وللسبب نفسه بسبب استراحاته للخدمة. وبما ان مبدأ المساواة يجب تطبيقه على كافة الموظفين الخاضعين لنظام واحد في الحقوق، لذا يقتضي ابطال قرار الرفض واعلان حق المستدعي في الاستفادة من مذكرة الخدمة التي نصت على الترقية الاستثنائية.