State Council 13/05/2013
شورى حكم رقم : 535 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 535/2013
- Date
- 13/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان الاحالات والتوصيات لا تشكل قرارات ادارية نافذة وضارة ولا تقبل بالتالي الطعن امام مجلس شورى الدولة.
وان القرار التأديبي المتضمن تأخير زيادة دورية للمستدعية لمدة ستة اشهر واقع في محله القانوني.
فقد ثبت بأن المستدعية اخلت بواجبات الوظيفة لعدم تقيدها بجدول دوام العمل مخالفة بذلك احكام المادتين 14 و15 من نظام الموظفين.