Rulings

State Council 13/05/2013

شورى حكم رقم : 535 /2013

Court
شورى
Number
535/2013
Date
13/05/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ان الاحالات والتوصيات لا تشكل قرارات ادارية نافذة وضارة ولا تقبل بالتالي الطعن امام مجلس شورى الدولة.

وان القرار التأديبي المتضمن تأخير زيادة دورية للمستدعية لمدة ستة اشهر واقع في محله القانوني.

فقد ثبت بأن المستدعية اخلت بواجبات الوظيفة لعدم تقيدها بجدول دوام العمل مخالفة بذلك احكام المادتين 14 و15 من نظام الموظفين.